كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 1)

وعن عبدالله بن أبي أوفى قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى» (¬1) رواه النسائي وأبو داود.
قال: (ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة، فإن فعل فهل تجزئه؟ على روايتين. إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه).
أما كون نقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة لا يجوز فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: «أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» (¬2).
وجه الحجة: أن الضمير في أغنيائهم عائد إلى أهل اليمن فكذلك الضمير في فقرائهم وذلك يقتضي أن لا ينقل إلى غيرهم.
فإن قيل: الحديث لا يقتضي منع النقل إلى بعض بلاد اليمن فلا يتم المقصود؟
قيل: إذا ثبت أنه لا يجوز النقل إلى غير اليمن ثبت أنه لا يجوز النقل إلى بلد بعيد من موضع وجوب الزكاة من بلد اليمن لعدم القائل بالفرق.
وأما كون من فعل ذلك وفي بلد الزكاة فقراء يجزئه على روايةٍ وهي اختيار أبي الخطاب فلقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] والمدفوع إليهم فقراء.
وأما كونه لا يجزئه على روايةٍ فلأنه حق واجب لأصناف بلد فلم يجز إعطاؤه لغيرهم كالوصية لأصناف بلد.
وأما كون من فعل ذلك ولا فقراء في بلد الزكاة يجزئه فلما روي «أن معاذاً بعث إلى عمر صدقة من اليمن فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابياً ولا آخذ جزية ولكن
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه (5998) 5: 2339 كتاب الدعوات، باب هل يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه مسلم في صحيحه (1078) 2: 756 كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بصدقة.
وأخرجه أبو داود في سننه (1590) 2: 106 كتاب الزكاة، باب دعاء المصدق لأهل الصدقة.
وأخرجه النسائي في سننه (2459) 5: 31 كتاب الزكاة، باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (1796) 1: 572 كتاب الزكاة، باب ما يقال عند إخراج الزكاة.
(¬2) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

الصفحة 767