{ولا تطع منهم آثما أو كفورا} إذ المعنى: لا تطع أحدهما، فأيهما فعله فهو أحدهما، وتلخيصه: أنها تدخل للنهي عما كان مباحا، وكذا حكم النهي الداخل على التخيير». وفي الدماميني: لا تأخذ من مالي دينارا أو درهما.
وانظر الرضي 2: 344.
[أو] بعد الاستفهام
وقعت [أو] بعد الاستفهام في آيات كثيرة، وهي في جميع مواقعها لأحد الأمرين.
انظر هذه المواضع:
3: 144، 6: 21، 93، 7: 37، 10: 17، 11: 87، 12: 107، 16: 33، 44، 45، 46، 47، 17: 68، 19: 98، 26: 73، 93، 29: 68، 33: 17، 39: 38، 43: 40، 48: 11، 67: 28.
[أو] بعد العرض
2: 118، 11: 12، 25: 7، 8، 21، 43: 53.