كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 1)

١١٣ - باب من قال: توضّأ لكل صلاة
٣٠٤ - حدَّثنا محمَّدُ بنُ المُثنّى، حدَّثنا ابنُ أبي عَدِيّ، عن محمَّد -يعني ابنَ عمرو-، حدَّثني ابنُ شِهاب، عن عُروة بن الزُّبير
عن فاطمةَ بنتِ أبي حُبَيش أنها كانت تُستَحاضُ، فقال لها النبىُّ - صلى الله عليه وسلم - "إذا كانَ دَمُ الحَيضِ فإنه دَمٌ أسوَدُ يُعرَفُ، فإذا كانَ ذلك فأمسِكِي عن الصلاةِ، فإذا كانَ الآخَرُ فتَوَضّئى وصَلِّي".
قال أبو داود: قال ابنُ المُثنَّى: وحدّثنا به ابنُ أبي عَدِيّ حِفظاً، فقال: عن عُروة، عن عائشة (¬١).
قال أبو داود: ورُوي عن العلاء بن المُسيّب وشُعبة، عن الحَكَم، عن أبي جعفر -قال العلاءُ: عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وأوقَفَهُ شُعبةُ-: تَوَضأ لكُلِّ صلاةٍ (¬٢).

١١٤ - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث
٣٠٥ - حدَّثنا زيادُ بنُ أيوب، حدَّثنا هُشَيمٌ، أخبرنا أبو بشر، عن عِكرِمة
---------------
=وقوله: ثمَّ تغتسل في الأيام. قال صاحب "بذل المجهود" ٢/ ٣٧٦: أي: في أيام طهرها، وهذا الغسل هو المندوب علاجاً لتقليل الدم وتنظيف البدن.
(¬١) صحيح من حديث عائشة.
وقد سلف بإسناده ومتنه برقم (٢٨٦)، وخرَّجناه هناك.
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٢٦، والطبراني في "الأوسط" (٩١٨٤) من طريق حفص بن غياث، عن العلاء بن المسيب، به. وهو منقطع، أبو جعفر: هو محمَّد بن على الباقر.

الصفحة 225