كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 1)
بسم الله الرحمن الرحيم
حدَّثنا أبو علي محمد بن عمرو اللؤلؤي، حدَّثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، في المحرم سنة خمس وسبعين ومئتين. قال: أول
كتاب الطهارة
١ - باب التخلي عند قضاء الحاجة
١ - حدّثنا عبد الله بن مَسلَمة بن قَعنَبٍ القَعْنبي، حدَّثنا عبدُ العزيز - يعني ابن محمد -، عن محمد - يعني ابن عمرو -، عن أبي سلمة عن المغيرة بن شُعبة: أنَّ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- كان إذا ذهبَ المَذهَبَ (¬١) أبعَدَ (¬٢).
٢ - حدَّثنا مسدَّد بنُ مُسَرْهَدِ، حدَّثنا عيسى بن يونس، أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي الزُّبير
---------------
(¬١) كلمة "المذهب" لم ترد في روايتي ابن داسه وابن العبد.
(¬٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة الليثي. عبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه الترمذي (٢٠)، والنسائي في "الكبرى" (١٦)، وابن ماجه (٣٣١) من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٨١٧١).
وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن أبي قُرّاد عند النسائي في "الكبرى" (١٧)، وابن ماجه (٣٣٤)، وإسناده صحيح.
المذهب: هو الموضع الذي يتغوط فيه، وهو مَفعَلٌ من الذهاب أو مصدر ميمي بمعنى الذهاب المعهود، وهو الذهاب إلى موضع التغوط.
الصفحة 3
505