كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 1)

٤٧ - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مُوسى، أخبرنا عيسى بنُ يونسَ، حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاق، عن مُحمَّد بن إبراهيم التَّيمى، عن أبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن
عن زيد بن خالدٍ الجُهنيِّ، قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لولا أن أشُقَّ على أُمَّتي لأمَرتُهُم بالسّواكِ عندَ كُلِّ صلاةٍ".
قال أبو سلمة: فرأيتُ زيداً يَجلِسُ في المَسجِدِ، وإنَّ السِّواكَ مِن أُذُنِهِ مَوضِعَ القَلَمِ من أُذُنِ الكاتِبِ، فكُلَّما قامَ إلى الصَّلاة استَاكَ (¬١).
---------------
=وأخرجه مسلم (٢٥٢)، والنسائي في "الكبرى" (٣٠٣٤)، وابن ماجه (٦٩٠) من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (٨٨٧)، والنسائى في "الكبرى" (٦) من طريق مالك، كلاهما عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. ورواية مالك مختصرة بذكر السواك، وكذا رواية مسلم، ورواية ابن ماجه مختصرة بذكر العشاء.
وأخرجه مختصراً بذكر السواك البخاري (٧٢٤٠) من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، به.
وأخرجه ابن ماجه (٢٨٧) مختصراً بذكر السواك، و (٦٩١) مختصراً بذكر العشاء من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (٧٣٣٩)، و"صحيح ابن حبان" (١٠٦٨).
وانظر ما بعده.
قال الإمام الشافعي: فيه دليل على أن السواك ليس بواجب، لأنه لو كان واجباً لأمرهم به شقَّ عليهم أو لم يشق. وإلى القولِ بعدمِ وجوبه صار أكثرُ أهل العلم.
(¬١) حديث صحيح، محمد بن إسحاق -وإن كان مدلساً ورواه بالعنعنة- قد توبع. وقد اختلف فيه على أبي سلمة.
فأخرجه الترمذي (٢٣)، والنسائي في "الكبرى" (٣٠٢٩) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.=

الصفحة 35