كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 1)

٦١٣ - حدَّثنا عثمان بن أبي شيبةَ، حدَّثنا محمَّد بن فُضَيلٍ، عن هارونَ بن عنترةَ، عن عبد الرحمن بن الأسود
عن أبيه، قال: استأذَنَ علقمةُ والأسودُ على عبد الله، وقد كُنَّا أَطَلنا القُعودَ على بابه، فخرجَتِ الجاريةُ فاستأذَنَتْ لهما فأَذِنَ لهما، ثمَّ قام فصلَّى بيني وبينه، ثمَّ قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَعَل (¬١).
---------------
=وانظر ما سلف برقم (٦٠٨)، وما سيأتي برقم (٦٥٨).
قوله: "أن جدته مُليكة" قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١/ ٢٦٤: الضمير في "جدته" عائد على إسحاق، وهي جدة إسحاق أم أبيه عبد الله بن أبي طلحة، وهي أم سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاري، وهي أم أنس بن مالك، كانت تحت أبيه مالك بن النضر فولدت له أنس بن مالك والبراء بن مالك، ثمَّ خلف عليها أبو طلحة.
وقوله: من طول ما لُبسَ، أي: من طول ما افترش، قال الحافظ: فيه أن الافتراش يُسمى لبساً، وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير، ولا يرد على ذلك أن من حلف لا يلبس حريراً فإنه يحنث بالافتراش، لأن الأيمان مبناها على العرف.
وقوله: "فنضحتُه بماء" أي: رششتُه.
وفي الحديث تنظيف مكان المصلى، وقيام الصبي مع الرجل صفاً، وتأخير النساء عن صفوف الرجال، وقيام المرأة صفاً وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها، وفيه الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين، وصحة صلاة الصبي المميز ووضوئه، وأن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفرداً حيث لا يكون هناك مصلحة كالتعليم، بل يمكن أن يقال: هو إذ ذاك أفضل ولا سيما في حقه - صلى الله عليه وسلم -.
(¬١) إسناده قوي من أجل هارون بن عنترة، وباقي رجاله ثقات. الأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (٨٧٦) من طريق محمَّد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٤٠٣٠).
وأخرجه بنحوه ضمن حديث مطول مسلم (٥٣٤)، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٠) و (٦٢١) و (٦٢٢) و (٨٠٠) و (٨٠١) من طريق إبراهيم النخعي، عن علقمة والأسود، به.=

الصفحة 459