كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 1)

ما لَكَ أَمَرْتَه أن يتوضَّأ؟! قال: "إنه كان يُصلَّي وهو مُسبِل إزارَه، وإنَّ الله جل ذِكرُه لا يقبلُ صلاةَ رجلٍ مُسبِلٍ إزارَه" (¬١).

٨٤ - باب في كم تصلي المرأة
٦٣٩ - حدَّثنا القَعنَبي، عن مالك، عن محمّد بن زيد بن قُنفُذ، عن أمِّه
أنَها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأةُ من الثياب؟ فقالت:
تُصلّي في الخِمارِ والدرْعِ السَّابغ الذي يُغيب ظُهورَ قَدمَيها (¬٢).
---------------
(¬١) إسناده ضعيف لجهالة أبي جعفر -وهو الأنصاري المدني- كما صرح به البيهقي في "السنن" ٢/ ٢٤٢، وباقي رجاله ثقات. أبان: هو ابن يزيد العطار، ويحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه مختصراً بالمرفوع منه دون القصة النسائى في "الكبرى" (٩٧٠٣) من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد، إلا أنه أبهم أبا هريرة فقال: حدثنى رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهو بتمامه في "مسند أحمد" (١١٦٢٨).
وسيأتي مكرراً برقم (٤٠٨٦).
(¬٢) رجاله ثقات غيرَ أم حرام والدة محمَّد بن زيد بن قنفذ، فلم يرو عنها غير ابنها، وقال الذهبي في "الميزان": لا تُعرف.
وهو في "موطأ مالك" ١/ ١٤٢، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (٥٠٢٨)، والبيهقي ٢/ ٢٣٢، والبغوي في "شرح السنة" (٥٢٦).
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٨/ ٤٧٦ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، وإبن أبي شيبة ٢/ ٢٢٥، والبيهقي ٢/ ٢٣٢ من طريق هشام بن سعد، وابن أبي شيبة ١/ ٢٢٥ عن حفص بن غياث، والبيهقي ٢/ ٢٣٢ من طريق ابن أبي ذئب، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" ٧٣٩/ ٢ من طريق إسماعيل بن جعفر، خمستهم عن محمَّد بن زيد، به.
وفي باب صلاة النساء بدرع وخمار موقوفاً عن:=

الصفحة 476