كتاب حاشية السيوطي على سنن النسائي (اسم الجزء: 1)
[522] مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ بِالْمُثَلَّثَةِ أَيِ انْتِشَارُهُ وَثَوَرَانُ حُمْرَتِهِ مِنْ ثَارَ الشَّيْءُ يَثُورُ إِذا انْتَشَر وارتفع
الصفحة 260
309