كتاب حاشية السيوطي على سنن النسائي (اسم الجزء: 1)
[560] ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا قَالَ الْقُرْطُبِيُّ رُوِيَ بِأَوْ وَبِالْوَاوِ وَهِيَ الْأَظْهَرُ وَيَكُونُ مُرَادُ النَّهْيِ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ وَالدَّفْنِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ أَثَرُ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَأَمَّا رِوَايَةُ أَوْ فَفِيهَا إِشْكَالٌ إِلَّا إِذَا قُلْنَا إِنَّ أَوْ تَكُونُ بِمَعْنَى الْوَاوِ كَمَا قَالَهُ الْكُوفِيُّ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ هِيَ شِدَّةُ الْحَرِّ وَقَائِمُ الظَّهِيرَةِ قَائِمُ الظِّلِّ الَّذِي لَا يزِيد
الصفحة 275