كانوا يشيرون بأيديهم في حال التشهد يمنة ويسرة، فنهاهم عن ذلك
قيل له: نحن لا نعتبر السبب، وإنما نعتبر عموم اللفظ، إلا أن تقوم الدلالة على أنه مقصور به على السبب، دون غيره.
فإن قيل: فعمومه يمنع الرفع في حال التحريمة.
قيل له: الجواب عنه وجهين:
أحدهما: أن تكبير الافتتاح غير مفعول في الصلاة، وهو إنما قال صلى الله عليه وسلم: "كفوا أيديكم في الصلاة".
والثاني: لو تناوله العموم، جاز تخصيصه بدليل، وقد قامت الدلالة عليه، فخصصناه.
وحديث آخر: وهو ما حدث به أبو الحسن الكرخي- وأكثر ظني أنه مما سمعته منه- قال: حدثنا الحضرمي قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة قال: حدثنا المحاربي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.