النبي صلى الله عليه وسلم أمارة للرفع أبدًا، ألا ترى أن المأموم يقولها في حال الرفع، ومعلوم أن قوله: سمع الله لمن حمده: يستغرق حال الرفع، فيحصل قوله: ربنا لك الحمد: في حال القيام، وذلك في غير موضعه، كما لا يسبح بعد رفع الرأس من الركوع، ولا يفعل تكبير الركوع بعد الركوع، ولا بعد رفع رأسه منه؛ لأن هذه كلها إذا كانت مسنونة في موضع، متى فاتت عن مواضعها: لم تقض.
وأيضا: قد اتفقوا على أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده؛ لأنه مسنون لرفع الإمام من الركوع، كذلك الإمام لا يقول: ربنا لك الحمد؛ لأنه مسنون لرفع المأموم.
فإن قيل: فهلا أمرت المأموم بالجمع بينهما.
قيل له: لأنه يكون خلاف السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد".
وعلى قولك يقول خلافه، وهو كقوله: "وإذا كبر الإمام فكبروا، وإذا