كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 1)

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: "قرأ على رسول الله على الله عليه وسلم النجم، لم يسجد فيها".
* فأما خبر ابن عباس رضي الله عنهما، فيحتمل أن يريد أنه لم يره يسجد في المفصل، وقد رآه غيره سجد في: {إذا السماء انشقت}، و: {اقرأ باسم ربك}.
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: "سجدت في: {إذا السماء انشقت}، و: {اقرأ باسم ربك} خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم".
فثبت بما وصفنا السجود في المفصل.
وقد عد ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إحدى عشر سجدة سوى ما في المفصل، ولم يعدا الثانية من الحج.
* وأما حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، فلا دلالة فيه على أن المفصل لا سجود فيه؛ لأنه جائز أن يكون تلاها في وقت لا يجوز السجود فيه: نصف النهار، أو عند الطلوع، والغروب، أو كان على غير طهارة
وقد روى ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عمن أخره عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة منهن: والنجم.

الصفحة 726