كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 1)

لا يخلو من أن يكون نفلا أو واجبا، فإن كان نفلا، فإن النوافل محمولة على أصولها في الواجبات، وإن كان واجبا، فهو معطوف على الواجبات من السجود.
* ويدل عليه انه لا يفعله إلا طاهرا كسجود الصلاة.
[جواز الركوع بدل السجود عن قراءة السجدة]:
قال أبو بكر أحمد: وأجاز أصحابنا أن يركع عن سجود التلاوة، وروى مثلا الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
ويدل عليه ما روي في تأويل قول الله تعالى: {وخر راكعا وأناب}، أنه خر ساجدا، فجعل الركوع عبارة عن السجود.
* وأجازوا أيضا إذا كان في آخر السورة أن يركع للصلاة، فيجزئه،

الصفحة 733