كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 1)

منهم الراكب والساجد في الأرض، حتى إن الراكب يسجد على يديه".
مسألة: [ليس على المرتد قضاء الصلوات]
قال أبو جعفر: (ولا يقضي المرتد شيئا من الصلوات، ولا بما تعبد به سواها).
قال أبو بكر: والدليل عليه: قول الله عز وجل: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}، وذلك عام في كل كافر.
وقوله تعالى: {ومن يكفر بالإيمن فقد حبط عمله}، وقال: {لئن أشركت ليحبطن عملك}، فأخبر أن الكفر يحبط العمل، فصار بمنزلة من لم يزل كافرا، فإذا أسلم: لم يلزمه قضاء الصلوات، كذلك المرتد؛ لأن إيمانه قد بطل.
ولما لم يجب قضاء الصلوات المفعولة في حال الإسلام مع بطلانها بالردة، كذلك لا يجب عليه قضاء المتروكة.
فإن قيل: إنما يحبط عمله إذا مات على الردة، لقوله: {ومن يرتد منكم

الصفحة 735