كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
وإن أضيف إلى الزوجة، كقولهم:
نكح فلان زوجته حمل على الوطء لأنه لا يرد العقد على الزوجة.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الاشتقاق.
2 - توجيه الاشتقاق.
الفرع الأول: بيان الاشتقاق:
اشتقاق النكاح من الجمع والضم والتداخل، يقال: تناكحت الأشجار إذا اجتمعت وانضم بعضها إلى بعض وتداخلت.
الفرع الثاني: توجيه الاشتقاق:
وجه اشتقاق النكاح من الاجتماع والانضمام: أن فيه اجتماعا وانضماما وتداخلا.
المطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاح
وفيه مسألتان هما:
1 - التعريف.
2 - الاشتقاق.
المسألة الأولى: التعريف:
النكاح في الاصطلاح: عقد بين رجل وامرأة على الاستمتاع وتحقيق أهداف النكاح، كالإعفاف، وتحصيل الولد وغير ذلك.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق النكاح في الاصطلاح ما تقدم في الاشتقاق اللغوي؛ لوجود ذلك فيه.
الصفحة 10
464