كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

الجزئية الثالثة: دليل الشرط الثالث:
من أدلة هذا الشرط قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (¬1).
الفرع الثاني: شروط الصيغة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - المراد بالصيغة.
2 - من تكون منه.
3 - ما يشترط فيها.
الأمر الأول: بيان المراد بالصيغة:
المراد بالصيغة: الإيجاب للنكاح وقبوله.
الأمر الثاني: من تكون منه:
وفيه جانبان هما:
1 - من يكون منه الإيجاب.
2 - من يكون منه القبول.
الجانب الأول: من يكون منه الإيجاب:
الإيجاب يكون من ولي الزوجة سواء كان قريباً أم وصياً أم وكيلا فيه حسب ترتيب الأولياء الآتي في شروط النكاح.
الجانب الثاني: من يكون منه القبول:
قبول النكاح يكون من الزوج نفسه أو من وليه أو من الوكيل فيه.
الأمر الثالث: ما يشترط في الصيغة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت؛ وقبلت هذا النكاح، أو تزوجتها، أو تزوجت، أو قبلت.
¬__________
(¬1) سورة النساء [23].

الصفحة 109