كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
المبحث الثاني محل عقد النكاح
وفيه مطلبان هما:
1 - بيان محل العقد.
2 - التوجيه.
المطلب الأول بيانه محل العقد
محل عقد النكاح الاستمتاع وليس عين الزوجة ولا منفعتها.
المطلب الثاني التوجيه
وجه كون المعقود عليه في النكاح الاستمتاع، وليس عين الزوجة ولا منفعتها: أنه لا يحل للزوج من الزوجة غير الاستمتاع بها، فلا يملك رقبتها ولا يملك منفعتها، ولذا لا يملك بيعها ولا تأجيرها، ولو كان يملك رقبتها لجاز له بيعها، ولو كان يملك منفعتها لجاز له تأجيرها، فلما كان لا يملك ذلك منها واقتصر حقه منها على الاستمتاع بها دل على أن مورد العقد هو الاستمتاع دون العين أو المنفعة.
الصفحة 11
464