كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
وقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (¬1).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج امرأة بلفظ التمليك) (¬2).
2 - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج صفية وجعل عتقها صداقها (¬3).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط، وأن النكاح يصح وينعقد بما يدل عليه من الألفاظ، لكن الأولى أن يكون العقد بهذين اللفظين.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وفيه فقرتان هما:
1 - توجيه صحة النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج.
2 - توجيه تفضيل كونه بهما.
الفقرة الأولى: توجيه الصحة:
وجه صحة النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج ما يأتي:
¬__________
(¬1) سورة النساء [3].
(¬2) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة للإمام في النكاح/ 2310.
(¬3) صحيح البخاري/ باب من جعل عتق الأمة صداقها/5086.