كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

2 - قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1).
3 - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬2).
4 - أنه لم يرد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يأمرون من لا يحسن العربية بتعلمها حتى يتزوج بها.
الجانب الثالث: النطق بها:
وفيه جزءان هما:
1 - في حق الأخرس.
2 - في حق الناطق.
الجزء الأول: النطق بالصيغة في حق الأخرس:
وفيه جزئيتان هما:
1 - اشتراط النطق.
2 - ما ينوب عنه.
الجزئية الأولى: اشتراط النطق:
وفيها فقرتان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الاشتراط:
إذا كان الزوج أخرس لم يلزمه النطق بصيغة النكاح وكفاه ما يدل عليها.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه عدم اشتراط النطق بصيغة النكاح للأخرس ما يأتي:
1 - أنه لا يستطيع ذلك فلا يكلف ما لا يستطيع لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬3).
¬__________
(¬1) سورة التغابن: [16].
(¬2) سورة البقرة [286].
(¬3) سورة التغابن [16].

الصفحة 116