كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
2 - أنه لو كلف بالنطق لامتنع عليه الزواج لتعذر النطق.
الجزئية الثانية: ما ينوب عن النطق بالنسبة للأخرس:
1 - إذا كانت إشارته مفهومة.
2 - إذا كانت إشارته غير مفهومة.
الفقرة الأولى: إذا كانت إشارته مفهومة:
وفيها شيئان هما:
1 - الاكتفاء بها.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: الاكتفاء بالإشارة:
إذا كانت إشارة الأخرس مفهومة اكتفي بها وصح نكاحه بها.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه الاكتفاء بالإشارة للأخرس إذا فهمت: أنها تؤدي المعنى، وهو لا يستطيع غيرها، فلا يكلف غيرها، لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬1).
الفقرة الثانية: إذا لم تفهم إشارته:
وفيها شيئان هما:
1 - إذا كان يحسن الكتابة.
2 - إذا كان لا يحسن الكتابة.
الشيء الأول: إذا كان يحسن الكتابة:
وفيه نقطتان هما:
1 - الاكتفاء بها.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) سورة البقرة [286].