كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
النقطة الأولى: الاكتفاء بالكتابة:
إذا لم تفهم إشارة الأخرس وكان يحسن الكتابة اكتفي بها وصح نكاحه بها.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه الاكتفاء بكتابة الأخرس في قبول النكاح ما يأتي:
1 - أنها تؤدي الغرض، وقد تعذرت الإشارة منه فيكتفى بالكتابة.
2 - أن الحقوق تثبت بها في غير النكاح فيثبت بها النكاح كذلك.
الشيء الثاني: إذا كان لا يحسن الكتابة وإشارته لا تفهم:
وفيه نقطتان هما:
1 - ما يتم به القبول.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: ما يتم به القبول:
إذا كان الأخرس لا يحسن الكتابة وإشارته لا تفهم قام وليه مقامه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه قيام ولي الأخرس مقامه في قبول النكاح إذا كان لا يحسن الكتابة وإشارته غير مفهومة: أنه لا سبيل إلى تزويجه بغير ذلك فيتعين.
الجانب الرابع: نص النائب على صفته في النكاح:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة النص.
2 - توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: أمثلة النص:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة النص في حال النيابة عن الزوجة أو وليها.
2 - أمثلة النص في حال النيابة عن الزوج.