كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

المبحث الثالث حكم النكاح
قال المؤلف - رحمه الله - وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - بيان حكم النكاح.
2 - المفاضلة بينه وبين العبادة.

المطلب الأولى حكم النكاح
وفيه مسألتان هما:
1 - حكم النكاح في دار الإسلام.
2 - حكم النكاح في دار الحرب.
المسألة الأولى: حكم النكاح في دار الإسلام:
وفيها فرعان هما:
1 - حال القدرة الجنسية.
2 - حال عدم القدرة الجنسية.
الفرع الأول: حكم النكاح حال القدرة الجنسية:
وفيه أمران هما:
1 - حال خوف العنت.
2 - حال الآمن من العنت.
الأمر الأول: حكم النكاح حال خوف العنت:
وفيه جانبان هما:
1 - أسباب خوف العنت.
2 - حكم النكاح.

الصفحة 12