كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

المطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
المسألة الأولى: حكم نكاح التلجئة:
نكاح التلجئة صحيح ومرتب لآثار النكاح المعتاد.
المسألة الثانية: الدليل:
دليل صحة نكاح التلجئة ما يأتي:
1 - حديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة) (¬1).
2 - قول عمر - رضي الله عنه -: (أربع جائزات إذا تكلم بهن، الطلاق والعتاق، والنكاح والنذر) (¬2).
3 - قول علي - رضي الله عنه -: (ثلاث لا لعب فيهن: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر) (¬3).
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه إمضاء نكاح التلجئة ما يأتي:
1 - ردع الناس عن التلاعب بالنكاح؛ لأنه لو لم يمض لأمكن كل واحد أن يبطل العقد بقوله: ما أردت حقيقة النكاح.
2 - الاحتياط للفروج من التلاعب بالعقود عليها.
¬__________
(¬1) سنن أبي داوود/ باب في الطلاق على الهازل/ 2194.
(¬2) السنن الكبرى/ باب صريح ألفاظ الطلاق/7/ 341.
(¬3) مصنف عبد الرزاق/ باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق/10247.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثالث]

الصفحة 138