كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة اعتبار رضا الثيب بالنطق: الحديث المتقدم في اشتراط الرضا.
وفيه: (والثيب تستأمر) (¬1).
الفرع الثاني: ما يعرف به رضا الرجل:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يعرف به.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يعرف به الرضا:
رضا الزوج لابد فيه من النطق أو ما يقوم مقامه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبارها رضا الزوج بالنطق: أنه إذا اعتبر النطق لمعرفة الرضا من الثيب كان الرجل أولى.
المسألة الثالثة: من لا يعتبر رضاهم:
وفيها فرعان هما:
1 - بيانهم.
2 - إجبارهم.
الفرع الأول: بيانهم:
الذين لا يعتبر رضاهم ستة وهم:
1 - البكر.
2 - الثيب الصغيرة.
3 - الصغير.
4 - المعتوه.
5 - المجنون.
6 - الرقيق.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري/ باب لا ينكح الأب ولا غيره البكر ولا الثيب إلا برضاهما/5136.

الصفحة 145