كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

الجزء الرابع: شرط الوجوب:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الشرط.
2 - توجيه الاشتراط.
الجزئية الأولى: بيان الشرط:
شرط وجوب النكاح القدرة عليه.
الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة لوجوب النكاح ما يأتي.
1 - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬1).
2 - قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬2).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) (¬3).
4 - أن العجز يسقط الوجوب.
الأمر الثاني: حكم النكاح حين أمن العنت:
وفيه جانبان هما:
1 - أسباب أمن العنت.
2 - حكم النكاح.
الجانب الأول: أسباب أمن العنت:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان أسباب أمن العنت.
2 - توجيه السببية.
¬__________
(¬1) سورة البقرة 286.
(¬2) سورة التغابن 16.
(¬3) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة / 5066.

الصفحة 15