كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

3 - حديث: (الأيم أحق بنفسها من وليها) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها ولو كان يجبرها لكان أحق بنفسها. وهو مطلق فيشمل الصغيرة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الصغيرة تجبر ولو كانت ثيباً ما يأتي:
1 - أن الصغيرة لا رأي لها ولو كانت ثيباً فتجبر كالبكر.
2 - أن الغلام الصغير يجبر ولو كان قد تزوج فكذلك الأنثى بجامع عدم معرفتهما لمصلحتهما.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم جواز الإجبار.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه جواز إجبار الصغيرة ولو كانت ثيباً ما يأتي:
1 - أن عدم الإجبار يبنى على إدراك المصلحة والصغيرة لا تدرك مصلحتها فيجوز إجبارها.
2 - أنه قد يحصل للصغيرة ضرر بزواجها الأول فتظن أن الزواج كله كذلك فترفض الزواج فلو لم تجبر بقيت عمرها كله من غير زوج.
¬__________
(¬1) سنن أبي داوود/ باب في الثيب/ 2099.

الصفحة 152