كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن أدلة المانعين بحملها على الكبيرة جمعاً بين الأدلة.
الجانب الثالث: الصغير:
وفيه جزءان هما:
1 - حد الصغر.
2 - الإجبار.
الجزء الأول: حد الصغر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - تحديد الصغر.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: تحديد الصغر.
حد الصغر بالنسبة للذكر ما دون البلوغ.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحديد الصغر بما قبل البلوغ ما يأتي:
1 - قوله تعالى في الأيتام: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت بلوغ النكاح حداً للحجر، فدل على أن ما قبله داخل في فترة الصغر.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (رفع القلم عن ثلاثة) (¬2)، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ.
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الفاصل بين التكليف وعدمه البلوغ، وهذا دليل على انتهاء الصغر بالبلوغ، وأن ما قبله في فترة الصغر.
¬__________
(¬1) سورة النساء [6].
(¬2) سنن أبي داوود/ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً/4402.

الصفحة 153