كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في إجبار السيد لعبده الكبير على قولين.
القول الأول: أنه لا يجبره.
القول الثاني: أنه يجبره.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم إجبار السيد لعبده الكبير قياسه على الحر، وذلك من وجوه هي:
1 - أنه مكلف يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح.
2 - أن النكاح خالص حقه فلا يجبر عليه.
3 - أن نفع النكاح يعود إليه وحده فلا يجبر عليه.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإجبار العبد ولو كان كبيراً بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بإنكاح العبيد ولم تشترط إذنهم، وذلك دليل على عدم اعتبار الإذن منهم.
1 - قياس العبد على الأمة؛ وذلك أن السيد يملك رقبة كل منهما.
¬__________
(¬1) سورة النور: [32].

الصفحة 161