كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

2 - قياس النكاح على الإجارة، فكما يملك السيد إجارة العبد من غير رضاه، يملك تزويجه من غير رضاه.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الإجبار.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم إجبار الكبير ما يأتي:
1 - أنه لا فائدة من إجباره لسببين:
السبب الأول: أن أهداف النكاح - وهو الاستمتاع - لا يمكن تحصيله منه بغير إرادته، فلا تتحقق أهداف النكاح من إجباره عليه.
السبب الثاني: أنه يملك الطلاق، فإذا أجبر على النكاح تخلص منه بالطلاق.
2 - أن إجباره على النكاح إضرار بالزوجة لما تقدم في السبب الأول.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 - الجواب عن قياس تزويج العبد على الإجارة.
3 - الجواب عن قياس العبد على الأمة.

الصفحة 162