كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أضافت النكاح إليهن، بقوله: {أَنْ يَنْكِحْنَ} ولو كانت المرأة لا تتولى نكاح نفسها لم يضفه إليها.
2 - حديث: (الثيب أحق بنفسها من وليها) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أن الثيب قدمت على الولي، ولو كان شرطاً لما قدمت عليه.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح اشتراط الولي في النكاح ما يأتي:
1 - أن المرأة ضعيفة العقل والتفكير في المصير.
أن المرأة سريعة الانقياد للعاطفة سهلة الانخداع.
2 - عدم اشتراط الولي يفتح المجال للمفسدين بممارسة الفاحشة في صورة النكاح.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
¬__________
(¬1) صحيح مسلم/ باب استئذان الثيب في النكاح/ 1421/ 47.

الصفحة 168