كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
1 - الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية:
يجاب عن ذلك: بأن المراد الرجوع إلى أزواجهن بالنكاح وليس المراد تولي العقد، بدليل الاشتراط حيث تجتمع الأدلة بذلك.
الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك: بأن المراد كون المرأة أحق من وليها باختيار الزوج أو تركه، واختيار الزوج أو غيره فلا يجبرها على من لا تريد، وليس المراد تولي العقد، بدليل الاشتراط.
المسألة الثانية: شروط الولي:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وشرطه التكليف والذكورية، والحرية، والرشد في العقد، واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة، فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها.
الكلام في هذه المسألة في ستة فروع هي:
1 - التكليف.
2 - الذكورية.
3 - الحرية.
4 - الرشد في النكاح.
5 - اتفاق الدين.
6 - العدالة.
الفرع الأول: التكليف:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - المراد بالتكليف.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - دليل الاشتراط.
4 - ما يخرج بالشرط.