كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
الفرع الثانى: الذكورية:
وفيه أمران هما:
1 - دليل الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: دليل الاشتراط:
يدل لاشتراط الذكورية في ولاية النكاح: حديث: (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) (¬1).
الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:
يخرج بشرط الذكورية ما يأتي:
1 - المرأة؛ لما تقدم.
2 - الخنثى إلحاقاً له بالمرأة احتياطاً للنكاح.
الفرع الثالث: الحرية:
وفيه أمران هما:
1 - ولاية المكاتب.
2 - ولاية القن.
الأمر الأول: ولاية المكاتب:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم ولايته.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم ولاية المكاتب:
المكاتب تصح ولايته، فيزوج بناته ومولياته.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إثبات ولاية النكاح للمكاتب: أنه انعقد فيه سبب الحرية وهو الكتابة فصار كالحر.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه/ باب لا نكاح إلا بولي/1882.