كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

الأمر الأول: المراد بالرشد في النكاح:
الرشد في النكاح: العلم بإيجابيات النكاح وسلبياته ومصالحه ومفاسده، والمعرفة بالأكفاء، ومن يصلح للمرأة ومن لا يصلح، والحرص على مصالح المرأة والاحتراز من مضارها.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الرشد في الولي: أن اشتراط الولي في النكاح للمحافظة على مصالح المرأة ودفع الضرر عنها، فإذا لم يوجد الرشد في الولي لم يتحقق الهدف منه.
الفرع الخامس: اتفاق الدين:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - أمثلة الاتفاق.
2 - أمثلة الاختلاف.
3 - توجيه الاشتراط.
4 - ما يستثنى.
الأمر الأول: أمثلة الاتفاق:
من أمثلة الاتفاق في الدين ما يأتي:
1 - المسلم مع المسلمة.
2 - النصراني مع النصرانية.
3 - اليهودي مع اليهودية.
الأمر الثاني: أمثلة الاختلاف:
من أمثلة الاختلاف في الدين ما يأتي:
1 - المسلم مع الكافرة.
2 - الكافر مع المسلمة.
3 - اليهودي مع النصرانية.
4 - النصراني مع اليهودية.

الصفحة 173