كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن الفاسق يلي نكاح نفسه فتثبت له الولاية على غيره كالعدل.
2 - أن سبب الولاية القرابة، والفاسق قريب فتثبت له.
3 - أن اشتراط الولي لمصلحة المولي عليه، فإذا تحقق ذلك في غير العدل ثبتت له الولاية كالعدل.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط (¬1).
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط العدالة في ولاية النكاح:
1 - أن المعتبر في الولي نظره في مصلحة المولى عليه، وهذا قد يتحقق في غير العدل أكثر منه في العدل.
2 - أن اشتراط العدالة في اصطلاح الفقهاء قد يؤدي إلى إبعاد كثير من الأولياء عن ولاية النكاح، وهذا فيه حرج ومشقة.
¬__________
(¬1) الشرح الممتع 12/ 79.