كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

2 - أن الانتظار إلى زوال عذر الأقرب وهو غير معلوم مضر بالمرأة، فلا يجوز لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (¬1).
وحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (¬2).
الجزء الثاني: من يزوج:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف فيمن يزوج إذا تعذر التزويج من الأقرب على قولين:
القول الأول: أنه يزوج الولي الأبعد.
القول الثاني: أنه يزوج الحاكم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يلي:
1 - أنه تعذر التزويج من الأقرب فينتقل الحق إلى الأبعد، كما لو جن أو مات.
2 - أنه إذا تعذر التزويج من الأقرب صار وجوده كعدمه فينتقل الحق إلى من يليه كما لو كان غير موجود.
¬__________
(¬1) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم/ 291 وعزاه لأبي داوود في مراسيله.
(¬2) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حق ما يضر بجاره/ 2340.

الصفحة 185