كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط الشهادة لصحة النكاح على قولين:
القول الأول: أنها شرط.
القول الثاني: أنها ليست بشرط.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الشهادة في النكاح ما يأتي:
1 - حديث: (لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد) (¬1).
2 - أنه قول جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن عباس (¬2).
3 - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (¬3).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالإشهاد على الرجعة، وهي إعادة النكاح، وابتداء النكاح أهم فيكون الإشهاد عليه أولى؛ لخطورته وأهميته.
4 - أن النكاح يتعلق به حق الولد فيشترط الإشهاد عليه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين/ 7/ 125.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين/ 7/ 126.
(¬3) سورة الطلاق [2].

الصفحة 191