كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

5 - أن النكاح يترتب عليه أحكام وعلى انتفائه أحكام فيجب الإشهاد عليه كالبيع وأولى (¬1).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي:
1 - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج بصفية من غير إشهاد.
2 - القياس على عقد البيع (¬2)؛ لأن كل منهما يستباح به الاستمتاع بالمرأة.
3 - أن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل عليه فيبقى على الأصل.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - اشتراط الإشهاد.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باشتراط الشهادة لصحة النكاح: أن عدم الإشهاد قد يؤدي إلى سلبيات منها:
1 - أنه يفتح المجال لارتكاب الفواحش بدعوى النكاح خصوصاً عند من لا يشترط الولي.
¬__________
(¬1) هذا على القول بوجوب الإشهاد على البيع.
(¬2) هذا على القول بعدم وجوب الإشهاد على البيع.

الصفحة 192