كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
الأول: التفتيش عن أحوال الشهود وهذا فيه حرج ومشقة بالغة فلا يكلف الناس به؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬1).
الثاني: أن يعقد النكاح مع الشك في العدالة فلا يصح؛ لأنه لا يصح مع الشك، ولا تباح المرأة مع الشك في صحة نكاحها؛ لأن الأصل الحظر.
الأمر الثاني: اشتراط العدالة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في شرط العدالة في شهود النكاح على قولين:
القول الأول: أنها شرط.
القول الثاني: أنها ليست بشرط.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط العدالة في شهود النكاح ما يأتي:
1 - حديث: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) (¬2).
¬__________
(¬1) سورة البقرة [286].
(¬2) الإرواء 6/ 240 رقم: 1839.