كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

2 - أن النكاح لا يثبت بشهادتهما فلم ينعقد بحضورهما كالمجنونين.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعد اشتراط العدالة في شهود النكاح بما يأتي:
1 - أن الشهادة على النكاح تحمل فتصح من غير العدل كسائر التحملات.
2 - أن الشهادة للفصل بها عند الخلاف، والفاسق يمكن أن يكون عدلاً عند الأداء بالإقلاع عن الفسق فتقبل شهادته.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هى:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بالاشتراط.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالاشتراط ما يأتى:
1 - أن دليله نص: (وشاهدي عدل) (وشاهدين عدلين) ولا يؤثر ما قيل فيه؛ لأن له طرقاً يقوى بعضها بعضا (¬1).
2 - أن النكاح يجب الاحتياط له لخطورته.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
¬__________
(¬1) الإرواء 6/ 240/ رقم 1839.

الصفحة 196