كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
1 - ما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق) (¬1).
2 - ما ورد أن عمر أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: (هذا نكاح السر ولو كنت تقدمت به لرجمتك) (¬2).
3 - أن النكاح عقد ليس بمال ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال فلم يثبت بشهادة النساء كالحدود.
الفرع الثالث: التكليف:
وفيه أمران هما:
1 - شروط التكليف.
2 - الاشتراط.
الأمر الأول: شروط التكليف:
وفيه جانبان هما:
1 - بيانها.
2 - توجيه اشتراطها.
الجانب الأول: بيان الشروط:
شروط التكليف هي:
1 - العقل.
2 - البلوغ.
الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العقل والبلوغ للتكليف ما يأتي:
¬__________
(¬1) أورده في الشرح 20/ 247 محتجاً به، وعزاه في الهامش لابن أبي شيبة 10/ 58 ونصب الراية 4/ 79 وتلخيص الحبير 4/ 207.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين 7/ 126.