كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
1 - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ) (¬1).
2 - نقص الأهلية أو انعدامها عند الصغير والمجنون؛ لأنهما لا يدركان المراد بالتكليف.
الأمر الثاني: اشتراط التكليف في الشهادة:
وفيه جانبان هما:
1 - الاشتراط.
2 - شهادة المراهق.
الجانب الأول: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الاشتراط:
التكليف شرط في شهود النكاح، فلا يصح بشهادة غير المكلف عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط التكليف في شهود النكاح ما تقدم في توجيه اشتراط العقل والبلوغ للتكليف.
الجانب الثاني: شهادة المراهقين:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
¬__________
(¬1) سنن أبي داوود/ باب المجنون يسرق/4398 وما بعده.