كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
الأمر الأول: المراد بالدين:
المراد بالدين الإسلام، فلا تباح المسلمة لغير المسلم مطلقا، سواء كانت حرة أم أمة، وسواء كان الكافر كتابيا أم غير كتابي.
الأمر الثاني: دليل الاشتراط:
من أدلة اشتراط الإسلام في الكفاءة قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (¬1).
وقوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (¬2).
الفرع الثاني: الاستقامة:
وفيه أمران:
1 - المراد بالاستقامة.
2 - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: المراد بالاستقامة:
المراد بالاستقامة: التزام الطاعة واجتناب المعصية، بفعل الواجبات واجتناب المحرمات.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الاستقامة في الكفاءة ما يأتي:
1 - أن غير المستقيم قد يقصر في الحقوق الزوجية من العشرة والنفقة وغيرها.
2 - أنه قد يؤثر على الزوجة في ترك الاستقامة والتهاون بها.
3 - أنه قد يؤثر على الأولاد فينشأون مثله وهو ضرر عليهم وعلى المجتمع.
¬__________
(¬1) سورة الممتحنة: [10].
(¬2) سورة البقرة: [221].