كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

2 - المؤانسة والسكن كما في قوله تعالى: {وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} (¬1).
وقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} (¬2).
3 - كفاية الزوجة المادية.
وهذه الأهداف تتحقق من غير تحقيق الرغبة الجنسية فيباح النكاح مع عدمها.
الجانب الثاني: حكم النكاح حال عدم القدرة المادية وفيه جزءان هما:
1 - إذا حصل به ضرر.
2 - إذا لم يحصل به ضرر.
الجزء الأول: حكم النكاح إذا حصل به ضرر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة الضرر.
2 - حكم النكاح.
الجزئية الأولى: أمثلة الضرر:
من أمثلة الضرر بالنكاح حين العجز المادي ما يأتي:
1 - التسخط، وعدم الصبر المضر بالدين.
2 - إهانة النفس بالتكفف، والتعرض لسؤال الناس.
3 - تحميل النفس بالحقوق والواجبات التي لا وفاء لها.
الجزئية الثانية: حكم النكاح:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) سورة الأعراف 189.
(¬2) سورة الروم 21.

الصفحة 21