كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

1 - قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (¬1).
2 - قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (¬2).
3 - قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (¬3).
وذلك أن الله نفى أن يكون للكافرين سبيل على المؤمنين، وتزويج السلمة بالكافر يجعل له عليها أعظم السبيل فلا يجوز.
الجانب الثاني: اشتراط الكفاءة في الدين في المرأة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
3 - ما يستثنى.
الجزء الأول: الاشتراط:
المكافأة في الدين شرط لصحة النكاح في المرأة كالرجل، سوى ما يأتي في الجزء الثالث.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الكفاءة في الدين لصحة النكاح في المرأة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (¬4).
¬__________
(¬1) سورة البقرة [221].
(¬2) سورة الممتحنة [10].
(¬3) سورة النساء [141].
(¬4) سورة البقرة [221].

الصفحة 211