كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
2 - أن فسخ النكاح من غير دليل يفتح بابا لخراب البيوت العامرة، وتشتيت الأسر المطمئنة من غير مبرر معتبر.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه فقرتان هما:
1 - الجواب عن الاستدلال بإثبات الرسول - صلى الله عليه وسلم - الخيار للمرأة.
2 - الجواب عن لحوق الضرر بالعار.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأن إعطاء المرأة الخيار لكونها لم ترض بدليل أنها جاءت تشتكي فيكون الدليل في غير محل الخلاف؛ لأن الخلاف فيما إذا وقع النكاح عن رضا.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأن ضرر العار على التسليم به يعارضه ضرر الزوجة وأولادها، وخراب بيتها، وهو أعظم من لحوق العار، والضرر لا يزال بالضرر.
الجانب الثاني: من يملك الفسخ:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان من يملك الفسخ.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: من يملك الفسخ:
إذا قيل بجواز الفسخ فإنه حق لمن لم يرض من المرأة وجميع أوليائها القريب والبعيد، حتى من لم يوجد منهم حين العقد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت حق الفسخ لجميع الأولياء، أن الفسخ للحوق العار وهو لاحق لجميعهم.