كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا ترتب على النكاح ضرر لم يجز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم النكاح إذا ترتب عليه ضرر أن الإضرار لا يجوز، لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (¬1).
وقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (¬2).
الجزء الثاني: حكم النكاح إذا لم يحصل به ضرر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
النكاح حال العجز المادي والجنسي مكروه ولو لم يترتب عليه ضرر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كراهة النكاح حال العجز المادي والجنسي ولو لم يحصل به ضرر: أنه لا يحقق مصلحة، ويعرض لتحمل أعباء وتكاليف وواجبات من غير حاجة.
خلاصة ما تقدم:
خلاصة ما تقدم في حكم النكاح: أنه يتصف بالأحكام الخمسة وهي:
1 - الوجوب.
20 - الاستحباب.
3 - الإباحة.
4 - التحريم.
5 - الكراهة.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجة/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.
(¬2) سورة النساء 29.

الصفحة 22