كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على تحريم الأخوات وبنتاهن وبنات الأخ، وفروع هؤلاء من الإناث يصدق عليهم مسمى البنات بسبب الولادة فيدخلون في إطلاق الآية.
الفرع الرابع: المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص من غير واسطة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيانهن.
2 - الدليل.
3 - ما يخرج بقيد من غير واسطة.
الأمر الأول: بيان المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص:
المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص من غير واسطة كما يلي:
1 - العمات مطلقًا سواء كن عمات الشخص أم عمات أبويه.
2 - الخالات مطلقًا سواء كن خالات الشخص أم خالات أبويه.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تحريم من ينتمي إلى الأجداد من غير واسطة قوله تعالى: {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ} (¬1).
الأمر الثالث: من يخرج بقيد من غير واسطة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان من يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان من يخرج:
الذي يخرج بقيد من غير واسطة ما يلي:
¬__________
(¬1) سورة النساء: (23).