كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

المسألة الثانية: حكم النكاح في دار الحرب: (¬1)
وفيه فرعان هما:
1 - النكاح في حق الأسير.
2 - النكاح في حق غير الأسير.
الفرع الأول: النكاح بدار الحرب في حق الأسير:
وفيه أمران هما:
1 - بيان حكم النكاح.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم النكاح:
الأسير بدار الحرب لا يتزوج ولا يتسرى ولا يطأ زوجته إن كانت معه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع الأسير بدار الحرب من التزوج والتسري بدار الحرب ما يأتي:
1 - أنه لا يأمن أن يطأ زوجته أو سريته غيره من العدو.
2 - أنها قد تحمل وتلد في دار الحرب فيسترق العدو ولده، أو ينشئونه على دينهم.
الفرع الثاني: النكاح في دار الحرب لغير الأسير:
وفيه أمران هما:
1 - حكم النكاح لمن في جيش المسلمين.
2 - حكم النكاح لغير من في جيش المسلمين.
الأمر الأول حكم النكاح من في جيش المسلمين:
وفيه جانبان هما:
¬__________
(¬1) الشرح مع المقنع والإنصاف. 10/ 178.

الصفحة 23