كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
2 - قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (¬1).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (¬2).
الفرع الثالث: أمثلة المحرمات بالمصاهرة:
وفيه أربعة أمور هي:
الأمر الأول: أمثلة المحرمات بالانتماء إلى الزوجة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق أم لاحق، وسواء كانت في الحجر أم لا على الصحيح، وسواء كانت من النسب أم من الرضاع.
2 - بنات أبناء الزوجة وإن نزلوا من النسب والرضاع وبنات بناتهن من النسب والرضاع وإن نزلن.
3 - بنات بنات الزوجة من النسب والرضاع وبنات بناتهن من النسب والرضاع وإن نزلن.
الأمر الثاني: أمثلة المحرمات بانتماء الزوجة إليهن:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أم الزوجة من نسب أو رضاع.
2 - جدة الزوجة من قبل أمها من نسب أو رضاع وإن علت.
¬__________
(¬1) سورة النساء [23].
(¬2) صحيح البخاري/ باب الشهادة على الأنساب والرضاع/ 1645.