كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
الجانب الثاني: اشتراط الحجز:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط كون من ينتمي إلى الزوجة في الحجر لتحريمهن على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تعرضن على بناتكن وأخوانكن) (¬1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أن لفظ البنات مطلق فيشمل التي في الحجر أو غيرها.
2 - أن الله ذكر لتحريم الربيبة شرطين:
الأول: كونها في الحجر.
الثاني: الدخول بالأم.
ثم ذكر مفهوم الشرط الثاني بقوله: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}، ولم يذكر مفهوم الشرط الأول، وهو كون الربائب في
¬__________
(¬1) صحيح البخاري/ باب تزويج الثيبات/5077.